عبد الملك الجويني
50
نهاية المطلب في دراية المذهب
فرع : 12168 - شهود الفرع إذا عدّلوا الأصول ؛ وكانوا من أهل التعديل ، تثبت عدالة الأصول بتعديلهم ، وتثبت الشهادة بنقلهم ، وإن لم يشهد الفروع على تعديل الأصول ، جاز ، فتثبت عدالة الأصول بعلم القاضي أو بشهادة شهودٍ آخرين . وقال أبو حنيفة ( 1 ) : لا تصح شهادة الفروع ما لم يعدّلوا أصولَهم ، وهذا لا حاصل له ؛ فإن عدالة الأصول ونقلَ شهادتهم أمران متغايران ، لا يشترط اجتماعهما في حجة . وقد ذكرنا أن المدعي إذا كان يحلف مع شاهد ، فحق عليه أن يصدق شاهده ، وذاك لانتظام الشاهد واليمين ، ولا يشترط ثَمَّ أيضاً أن يحلف على عدالته ، بل يكفي أن يحلف على صدقه ، وعدالة ذلك الشاهد تُتَلقى من تزكية المزكين ، كما ذكرنا في شهادة الأصول مع شهادة الفروع ، فلا فرق إذاً بين البابين فيما يتغلق بالتعديل ، وإنما افتراقهما في إلزام المدعي تصديقَ شاهده ، لأنه عارفٌ فيما زعم بصدقه ، ويستحيل أن يُكلفَ الفروعُ تصديقَ شهود الأصل . . . .
--> ( 1 ) ر . مختصر الطحاوي : 336 ، فتح القدير : 6 / 529 .